تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
33
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
ما هو أقرب إلى الامر المبرم الخ . جواب عن السؤال المقدر حاصله ان النقض يسند إلى المتيقن الذي فيه استعداد البقاء واما في المورد الذي يسند النقض إلى نفس اليقين فيراد منه أقرب المجازات اى يراد المعنى المجازي الذي هو أقرب إلى المعنى الحقيقي فيراد من اليقين المتيقن المبرم والمستحكم . فأجاب صاحب الكفاية ( قدس سره ) عن هذا السؤال بقوله فلا موجب الخ . اى لا موجب لإرادة المعنى المجازي بعد صحة المعنى الحقيقي فيسند النقض إلى نفس اليقين ولا وجه لإرادة المعنى المجازي . قوله فان قلت نعم ولكنه حيث لا انتقاض لليقين في باب الاستصحاب الخ . هذا القائل يراد اثبات مقالة الشيخ اى ان الاستصحاب حجة في صورة الشك في الرافع ولم يكن حجة في صورة الشك في المقتضي فاشكل على اسناد النقض إلى اليقين بلفظ ان قلت حاصله ان النقض في باب الاستصحاب لا يسند إلى اليقين حقيقة لبقاء اليقين بالحدوث على حاله فلا بد من اقتضاء البقاء في المتيقن حتى يصح اسناد النقض إلى اليقين على نحو المجاز فإذا كان اقتضاء البقاء في المتيقن فهو مصحح لاسناد النقض إلى اليقين مجازا فان اليقين في صورت اقتضاء المتيقن للبقاء يصير بمنزلة امر مستمر مستحكم قد عرض فيه الشك من حيث الرافع .